الحر العاملي
432
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
نصر ، عن المفضل ، عن محمد الحلبي قال : سألته ( يعني أبا عبد الله ) عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى ، قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه . ورواه الشيخ كما مر . واعلم أن الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة ، وتقدم بالمعجمة ثم بالباء الموحدة ويمكن صحتهما . 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي وهو يراها وتراه ، قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس . 9 - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلت المرأة إلى جانبه ، واستحباب إعادة المرأة ( 6125 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن جعفر بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة . أقول : هذا غير صريح في وجوب الإعادة ، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب ، لدلالة ما تقدم من الأحاديث على الكراهة ، واحتمال استناد الإعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا ، أو إلى ظن العصر أو إلى نيتها الصلاة التي نواها الامام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك .
--> ( 4 ) قرب الإسناد ص 95 في المطبوع : يصلى بحياله وهو يراها . الباب 9 - فيه حديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 202 و 244 في التهذيب : تصلى معه . رواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر في ص 260 من التهذيب أيضا .